15 - باب موت الأولاد فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، وتقدم في باب الطاعون، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وسيأتي في النكاح في باب إتيان الرجل امرأته، وحديث
أبي سلمى وتقدم في باب من شهد أن لا إله إلا الله، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة وسيأتي في الذكر في باب فضل التسبيح والتهليل، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وسيأتي في النفقة في الجهاد.
[ 1853 / 1 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"أوجب ذو الثلاثة. قال معاذ: قلت: وذو الاثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذو الاثنين. قال: يعني من قدم بين يديه ثلاثة من ولده".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ واحد.
[ 1853 / 2 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=14060والحارث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ولفظهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933511 "ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما قالوا: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قالوا: وواحد؟ قال: وواحد. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته". [ ص: 446 ]
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه باختصار.
والسرر: بسين مهملة وراء محركا هو ما تقطعه القابلة، وما بقي بعد القطع فهو السرة.