[ 1873 / 1 ] وعن عطاء قال:
"سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الغسل من غسل الميت، فقال: لقد نجستم صاحبكم إذا".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد موقوفا.
[ 1873 / 2 ] وفي رواية عنه: "يكفي منه الوضوء".
[ 1873 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
"إنه ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه".
[ 1873 / 4 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الكبرى وقال: ورويناه من وجه آخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا:
"لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا". قال: وروينا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم - .