[ 2059 / 1 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب، ففيه نصف العشر".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، وفي سنده
nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف.
[ 2059 / 2 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي، وهو ضعيف، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[ ص: 11 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=65146 "أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب".