6 - باب
أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين تؤخذ الصدقات وما جاء فيمن أتى بإبل الصدقة
[ 2073 / 1 ] عن
يحيى بن برهان "أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق استشار
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنهما - في أهل الردة، فقال:
إن الله - تعالى - جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق. فعند ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وقال: العقال: المائة من الإبل الفريضة.
[ 2073 / 2 ] ورواه
إسحاق مرسلا بسند حسن من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق :
"والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان يأخذ مع البعير عقالا، ثم قرأ: (
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) . وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة، وإنما أوردته لهذه الزيادة: "أنه كان يأخذ مع البعير عقالا" فإنها مما تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف "عقالا" خلافا لمن قال: "عناقا". وله شاهد ويأتي في كتاب المرتد باب قتال أهل الردة.