إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
6 - باب أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين تؤخذ الصدقات وما جاء فيمن أتى بإبل الصدقة

[ 2073 / 1 ] عن يحيى بن برهان "أن أبا بكر الصديق استشار عليا - رضي الله عنهما - في أهل الردة، فقال: إن الله - تعالى - جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق. فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه مسدد ، وقال: العقال: المائة من الإبل الفريضة.

[ 2073 / 2 ] ورواه إسحاق مرسلا بسند حسن من طريق إبراهيم النخعي قال: قال أبو بكر الصديق : "والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان يأخذ مع البعير عقالا، ثم قرأ: ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) . وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة، وإنما أوردته لهذه الزيادة: "أنه كان يأخذ مع البعير عقالا" فإنها مما تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف "عقالا" خلافا لمن قال: "عناقا". وله شاهد ويأتي في كتاب المرتد باب قتال أهل الردة.

التالي السابق


الخدمات العلمية