7 - باب
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه
وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة
[ 2075 / 1 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه
كان إذا أعطى الرجل عطاءه قال: هل لك مال؟ قال: فإن قال: نعم (أخذ) زكاته; فإذا لم يكن له مال قال: لا تزكه حتى يحول عليه الحول". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ورجاله ثقات.
[ 2075 / 2 ]
وإسحاق بسند ضعيف، ولفظه:
"أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأزيدك، أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 18 ]