28 - باب
وضع الصوم عن المسافر والحبلى والمرضع
[ 2320 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
"الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بإسناد حسن.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه وسكت عليه دون قوله: "ولا قضاء عليهما".
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول
إسحاق. [ ص: 114 ]