18 - باب
ما جاء في الإحرام من دويرة أهله أو من الميقات أو من مكة
[ 2436 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "أن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن حدثهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - أراه قال: يعني أحرم من
البصرة - فلما قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقد كان بلغه ذلك فأغلظ له وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر من الأمصار".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد موقوفا بسند الصحيح،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الكبرى.
وله شاهد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولفظه: "أن
عبد الله بن عامر بن كريز حين فتح
خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرما. فأحرم من
نيسابور، فلما قدم على
عثمان لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس".