[ 2443 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يتم بعد الحلم، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاعة بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين للمملوك مع سيد، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14060والحارث بن أبي أسامة واللفظ له،
nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وسيأتي بتمامه في باب الطلاق قبل النكاح، وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه.
[ ص: 163 ]