[ 2469 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
"إن تفرقوا بين الحج والعمرة تكن العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بسند صحيح،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الكبرى.