[ 2474 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
"لما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، وإنما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة الحج، فافصلوا حجكم من عمرتكم; فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى: متعة النساء، فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى بسند صحيح،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحه باختصار.
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه ولفظه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663124 "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم (يقوم) حتى يحج، فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة; فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. وبه يقول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق. وهو قول أهل
الكوفة، وأصحاب الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. [ ص: 174 ]