إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
59 - باب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج

[ 2651 ] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع: "إنما هي هذه، ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا زينب وسودة، فإنهما قالتا: لا تحركنا دابة بعدما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه أبو داود الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة، وأبو يعلى ، وأحمد بن حنبل ، ورجالهم ثقات، والبيهقي وقال: قال الشافعي : ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج؛ لقول رسول الله: "إنما هي هذه الحجة، ثم ظهور الحصر".

قال البيهقي : قد روينا عن عمر أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

وفيه وفي حج سائر النساء دليل على أن المراد بقوله: "هذه ثم ظهور الحصر" أن لا يجب الحج إلا مرة. واختار لهن ترك السفر بعد أداء الواجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية