[ 2743 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=38232 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام". [ ص: 280 ]
[ 2743 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ... فذكره.
[ 2743 / 3 ] وذكره
رزين في جامعه بغير إسناد، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، ولفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار؛ فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما ثم تصدق به، لم يكن له كفارة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا
احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان وغير ذلك.