[ 2758 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي : ثنا
الأزرق بن علي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، ثنا
بشر بن الحسين الأصبهاني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935553 (لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف
بشر بن الحسين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 292 ] أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907834 "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه" فإن كان ثابتا - ولست أحفظه ثابتا - فهو مثل "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ولا يسوم على سوم أخيه [إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه].
قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم حتى طلب الزيادة.
وله شاهد في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسيأتي في كتاب النكاح من حديث
سمرة.