19 - باب ما جاء في
بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات
[ 2769 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
ملازم، ثنا
زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه
يزيد بن عبد الرحمن، وكان من جلساء
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: "سألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن
شراء اللبن في ضروع الغنم، فقال: لا خير فيه. وسألته عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا، يدا بيد".
قلت: له شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=4512 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مرفوعا وموقوفا ومرسلا.