22 - باب:
لا يحل لصاحب السلعة كتم عيبها، ولا لمن علمها، وما جاء في الحذق في البيع .
[ 2778 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17351يزيد بن أبي مالك، سمعت
أبا سباع قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696284 "اشتريت ناقة من دار nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قال: أردت الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله! ما تريد إلى هذا، تفسد علي؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه".
هذا إسناده ضعيف؛ لجهالة
أبي سباع، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم .
[ 2778 / 2 ] قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه مختصرا، فقال: ثنا
عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد، عن
معاوية بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وسليمان بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678751 "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".
[ 2778 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
أبو علي الحسن بن مكرم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم ... فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة.
[ 2778 / 4 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ... فذكره.
[ ص: 304 ]