[ 2800 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا زيد بن مرة أبو المعلى، ثنا أبو سعيد الرقاشي "أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع، فقال: ألا تنهون شيخكم هذا - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن - يزعم أن ما يتبايع المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام، فأنا أشهد أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد: فقلت له: ويحك! أما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه؟! فجاء رجل فقام عليك، فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أردت أن أسأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الذهب بالذهب، فقلت: اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به، فكشف عمامته عن وجهه، ثم جلس nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: أستغفر الله، والله ما كنت أرى أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ، وأستغفر الله".