[ 2825 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603أبي محمد "أن
رجلا أخذ من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أرضا فاشترط ألا يجعل فيها عذرة، فقال: إنه لا يصلحها إلا ذاك، قال: إن كان لا يصلحها إلا ذاك فدعها".
[ ص: 323 ]