33 - باب في
بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا.
[ 2840 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659845 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة".
والمزابنة: شراء التمر بالتمر كيلا.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا.
وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة، قال: لا بأس به.
هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد.