[ 2845 / 1 ] قال: وثنا
هارون، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، سمعت
حيوة يقول: حدثني
حميد بن هانئ الخولاني، عن
أبي سعيد - مولى غفار - قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887737 "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ، فيهزل المال وتجوع العيال".
[ 2845 / 2 ] قال: وثنا
يزيد، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي، عن
عمران بن عمير قال:
"شكوت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله قوما منعوني ماء، فقال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - قال nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي: لا أراه إلا قد رفعه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل ماء بعد ما يستغنى عنه، ولا فضل مرعى".
قلت: هو في الصحيحين وغيرهما باختصار.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، انتهى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر؛ ليستقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل، ونهاه عن منعه، نعم إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن بيع الماء في القرب، فقال: هذا ينزعه ويحمله لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.