[ ص: 352 ] 30 - كتاب
الضمان.
[ 2888 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن خراج العبد بالضمان؛ وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم.