[ 2912 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
ابن أذنان قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684561 "أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه قلت: اقضني، قال: أخرني إلى قابل، قال: فأبيت عليه، فأخذتها منه فبرحت به. قال: فأتيته بعد ذلك فقال: برحت بي وقد منعتني؟ فقلت: نعم، هو عملك. قال: وما شأني؟ فقلت: أنت حدثتني عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف يجري مجرى الصدقة. قال: نعم فهو كذلك، قال: فخذ الآن". [ ص: 364 ]
[ 2912 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
ابن أذنان قال: "أسلفت
علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه فقلت: اقضني، قال: أخرني إلى قابل ..." فذكره.
[ 2912 / 3 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر قال: قرأت على
الفضيل أبي معاذ، عن
أبي حريز، أن
إبراهيم حدثه
"أن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كان علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: إني لست فاعلا، فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر، قال له التاجر: دونك فخذها، قال الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، قال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".
[ 2912 / 4 ] وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين به.
[ 2912 / 5 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ثنا
أبو حامد محمد بن هارون، ثنا
أزهر بن جميل، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان، ... فذكر المرفوع دون قصة
الأسود، وقال في آخره: فيما يروي
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر.
وقال: هذا حديث غريب من حديث
النخعي، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، تفرد به
أبو حريز، ولم يروه عنه غير
الفضيل بن ميسرة، تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر عنه.
وأما الاختلاف الذي وقع في كون المقترض
علقمة أو
الأسود، فالظاهر أن كل رواية قصة غير القصة الأخرى، قاله شيخنا
أبو الفضل بن الحسين.
[ 2912 / 6 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ... فذكره.
[ 2912 / 7 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه أيضا من طريق
قيس بن رومي، عن
سليم بن أذنان، [ ص: 365 ] عن
علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة".
قال: ورواه
الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم، عن
سليم بن أذنان، عن
علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود من قوله.
ورواه
دلهم بن صالح، عن
حميد بن عبد الله الكندي، عن
علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال: كان يقال ذلك.
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننه بنقص ألفاظ.
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رفعه قال:
"قرض الشيء خير من صدقته" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وجدته في المسند مرفوعا فهبته، فقلت: رفعه.