7 - باب في
هدية المديون لصاحب الدين وفي كل قرض جر منفعة.
[ 2936 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072 مسدد : ثنا
يحيى، عن
علي بن المبارك، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298 يحيى بن أبي كثير، حدثني
قيلويه أبو صالح قال:
"كان لي على علج عشرون درهما، فأهدى إلي هدية، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11 ابن عباس قال: احسب ثمن الهدية وخذ البقية".
هذا إسناد رجاله ثقات.
[ 2936 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070 الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720 أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13924 العباس بن الوليد، أخبرني
أبي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760 الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298 يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044 أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11 ابن عباس "أنه قال في رجل كان
له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما يهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11 ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم". [ ص: 380 ]
[ 2936 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933 البيهقي في سننه واللفظ له عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070 الحاكم به.
وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9 أنس بن مالك ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478 ابن ماجه".
التالي
السابق