39 - كتاب
الوقف.
[ 2958 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
يحيى، عن
إسماعيل بن أمية، عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "سئل عن رجل جعل شيئا في سبيل الله، أيصرفه إلى غيره؟ قال: أمضه حيث جعله صاحبه. قال: أما والله ما سبيل الله أن يضرب بعضكم رقاب بعض".
[ ص: 392 ]