7 - باب
المكافأة في الهبة والهدية
[ 2972 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن
أبي غطفان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض".
[ 2972 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300أبو العباس، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، أن
أبا غطفان بن طريف المري أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
"من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها".