إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
7 - باب المكافأة في الهبة والهدية

[ 2972 / 1 ] قال مسدد : ثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان، عن مروان بن الحكم قال: قال عمر: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض".

[ 2972 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس، أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، أنه سمع مالك بن أنس يقول: حدثني داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال: قال عمر بن الخطاب : "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها".

التالي السابق


الخدمات العلمية