4 - باب
تعريف اللقطة
[ 2992 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر يحدث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن
أبيه - أو عن رجل، عن
أبيه - أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : "إني وجدت دينارا فالتقطت حتى بلغت مائة دينار، قال: عرفها سنة، فعرفها سنة، ثم أتاه فقال: عرفها سنة أخرى، قال: (فعرفتها) ثم أتاه في السنة (الرابعة) فقال: عرفها، ثم شأنك وشأنها".
[ 2992 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه بغير هذا اللفظ فقال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثنا
مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن
معاوية بن عبد الله بن بدر، أن
أباه أخبره: "أنه نزل منزلا
بالشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: عرفها على أبواب المسجد، واذكرها لمن تقدم من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها".