[ 3021 / 1 ] قال: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
جعفر بن برقان، عن
خالد بن أبي عزة "أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين".
[ 3021 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ثنا
أبو العباس هو - الأصم - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12914محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: "ذكر لنا
أن [ ص: 423 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد، والثلث يجيزه القضاة".
[ 3021 / 3 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه واللفظ له، ثم روى بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه موقوفا:
"لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك".
ثم روى بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا قال:
"الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث".