6 - باب:
لا يتوارث أهل ملتين.
[ 3035 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13984أبو وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال: لا يرث المسلم الكافر، إلا أن يكون عبدا له".
[ 3035 / 2 ] وبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال: "لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا له".
[ 3035 / 3 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12090عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا
عبيد الله بن عبد الله بن موهب، سمعت
مالك بن محمد بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=939204 "وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيه: إن أشد الناس عتوا من يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله - عز وجل - منه صرفا ولا عدلا.
وفي الآخر: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم".
له شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وقد تقدم في كتاب المواقيت في باب كراهة الصلاة بعد الصبح والعصر.