7 - باب
الميراث بالولاء وما جاء فيمن أسلم على يدي رجل
[ 3036 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
عبد العزيز بن عمر، عن
عبد الله بن موهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664408 "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يدي الرجل [ ص: 435 ] المسلم ما السنة فيه؟ قال: هو أحق بمحياه ومماته.
قال: فحدث به
عبد الله بن موهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، فقسم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مال الذي أسلم بين ابنته وبين ورثة الذي أسلم على يديه".
هذا إسناد رجاله ثقات، رواه أصحاب السنن الأربعة دون قوله: "فحدث به ..." إلى آخره.
[ 3036 / 2 ] وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أيضا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13574عبد العزيز.