[ 3106 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
يحيى بن يعلى، حدثني أبي، ثنا
غيلان بن جامع عن
عثمان أبي اليقظان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن إياس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=hadith&LINKID=939396عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لما نزلت هذه الآية: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على المسلمين، وقال: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا وانطلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، واتبعه nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ".
[ 3106 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
[ ص: 26 ]
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه من طريق
غيلان بن جامع به دون قوله: " وما يستطيع أحد منا... " إلى آخره. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة.