13 - باب فيمن
تزوج امرأة فوجد بها عيبا.
[ 3131 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه " في
رجل تزوج امرأة وبها جنون - أو جذام، أو برص - فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك]. هذا إسناد رجاله ثقات.
[ 3131 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو حازم العبدوي الحافظ، أبنا
أبو الفضل بن خميرويه الهروي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
مطرف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه: " أيما
رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ".
ورواه
الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال: " إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق ".
زاد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
الثوري: " إذا لم يدخل بها فرق بينهما ".
فكأنه أبطل خياره بالدخول بها، والله أعلم.