إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
13 - باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا.

[ 3131 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه " في رجل تزوج امرأة وبها جنون - أو جذام، أو برص - فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك]. هذا إسناد رجاله ثقات.

[ 3131 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أبنا أبو الفضل بن خميرويه الهروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: " أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ".

ورواه الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي قال: " إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق ".

زاد فيه وكيع، عن الثوري: " إذا لم يدخل بها فرق بينهما ".

فكأنه أبطل خياره بالدخول بها، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية