إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
14 - باب استئمار اليتيمة

[ 3134 / 1 ] قال مسدد: ثنا ابن أبي رواد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن اليتيمة في نفسها، وإذنها سكوتها ".

[ 3134 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن آدم، عن يونس ابن أبي إسحاق، حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح ".

[ 3134 / 3 ] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي - ثقة - ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره ". [ ص: 42 ]

[ 3134 / 4 ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا وكيع، ثنا يونس بن أبي إسحاق (ح).

[ 3134 / 5 ] وثنا أبو قطن، ثنا يونس بن أبي إسحاق... فذكر حديث أبي يعلى .

[ 3134 / 6 ] ورواه ابن حبان في صحيحه: ثنا أبو يعلى الموصلي... فذكره.

[ 3134 / 7 ] ورواه البيهقي في سننه، أبنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون، ثنا أبو نعيم، ثنا يونس - يعني: ابن أبي إسحاق - ثنا أبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره ".

له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي، ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر، وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس.

التالي السابق


الخدمات العلمية