إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
[ 3139 / 1 ] وقال أحمد بن منيع: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت قال: " كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول: كنت لاعبا، ويعتق مملوكه ويقول: كنت لاعبا. ويزوج ابنته ويقول: كنت لاعبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا كن جائزات عليه: العتاق، والطلاق، والنكاح؛ فأنزل الله في ذلك: ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ".

[ 3139 / 2 ] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق؛ فمن قالهن فقد وجبن ".

التالي السابق


الخدمات العلمية