إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
39 - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها

[ 3223 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا كثير بن هشام، حدثني جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني ستر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن نتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها. ونهانا عن طعمتين: الجلوس على مائدة عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ونهانا عن بيعتين: عن بيع [ ص: 94 ] المنابذة، والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ".

[ 3223 / 2 ] رواه البزار في مسنده: ثنا محمد بن المثنى، ثنا كثير بن هشام... فذكر قصة النكاح حسب.

وقال: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر، ولا عنه إلا كثير. قال شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

قلت: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم باختصار من طريق جعفر بن برقان به. وجعفر وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، إلا أنه ضعيف في الزهري.

التالي السابق


الخدمات العلمية