39 - باب
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
[ 3223 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
كثير بن هشام، حدثني
جعفر بن برقان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=hadith&LINKID=102263عن سالم، عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني ستر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن نتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها. ونهانا عن طعمتين: الجلوس على مائدة عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ونهانا عن بيعتين: عن بيع [ ص: 94 ] المنابذة، والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ".
[ 3223 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، ثنا
كثير بن هشام... فذكر قصة النكاح حسب.
وقال: لا نعلم رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هكذا إلا جعفر، ولا عنه إلا كثير. قال شيخنا
الحافظ أبو الحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهم باختصار من طريق
جعفر بن برقان به. وجعفر وإن أخرج له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وابن سعد والعجلي، إلا أنه ضعيف في
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.