[ 3224 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، nindex.php?page=hadith&LINKID=907889عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن صيامين: عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ". هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق. روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه منه قصة النكاح حسب من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق به.
لكن المتن له شواهد منها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص - وقد تقدم في كتاب المواقيت ضمن حديث طويل، وآخر في المواريث باب "
nindex.php?page=hadith&LINKID=674446لا يتوارث أهل ملتين " وبقية الشواهد تأتي في آخر هذا الباب.