40 - باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
[ 3227 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
أبي عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح الحنفي "
أن ابن الكواء سأل nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه عن الأمتين الأختين قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلا أفعله أنا ولا أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه ".
[ 3227 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
أبي عون قال: " سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبا صالح. قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي: سلوني؛ فإنكم تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي. فقال
ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن بنت الأخ من الرضاعة. فقال: سل عما يعنيك؛ فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم، فأما ما نعلم فأنا لا أسأل عنه. قال: أما
الأختان المملوكتان، فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي".
[ ص: 97 ]
[ 3227 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: ثنا
محمد بن معمر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
أبي عون... فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي.
[ 3227 / 4 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا
أبو قطن عمرو بن الهيثم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة... فذكر مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد.
[ 3227 / 5 ] ثم روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: " ذكر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين، فقالوا: إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما تحرمهن علي قرابتي منهن، ولا تحرمهن علي قرابة بعضهم من بعض، يقول الله - عز وجل - : (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .