44 - باب الشغار
[ 3236 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت، nindex.php?page=hadith&LINKID=693404عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا ".
قلت: روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود منه العقر،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي النهبة
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي الإسعاد، كلهم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به، دون قوله: " لا جلب في الإسلام ولا جنب ".
وهو إسناد صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
[الإسعاد]: يريد تساعد النساء في النياحة.
[ ص: 103 ] [والشغار]: هو أن يتزوج أحد الرجلين بنت الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهو من شغر البلد إذا خلا، كأنهما أخليا البضع عن المهر.
[والعقر]: عنى به ما كانت الجاهلية تفعله من عقر الإبل على قبر الرجل الشريف.
[وجلب]: أي لا يجلب على الخيل في السباق، أو لا يجلب المصدق إليه النعم فيصدقها.
[والجنب]: هو الفرس يجنب عريا في السباق، فإذا قارب الغاية ركبه، والأجناب: العرياء واحدهم: جنب.