[ 3237 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا
يعقوب بن محمد، ثنا
محمد بن حجر، عن
سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه،
عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه: لا جلب، ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام، ومن أجبى فقد أربى ".
[ 3237 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14038إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا
محمد بن حجر، ثنا
سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه عن أمه،
عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار ".
هذا إسناد فيه مقال،
سعيد بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي الكوفي قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس بالقوي. وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات، وقال: كنيته
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن. وباقي رجال الإسناد ثقات. وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وفي مسند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى [ ص: 104 ] الموصلي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون
نكاح الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار، مفسوخ ولا يحل، وإن جعلا بينهما صداقا. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول أهل
الكوفة، انتهى.
" لا جلب ولا جنب " (وقد مر في الحديث الذي قبله ).
والوراط: الخديعة والغش، ومنه: لا وراط، وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدق في ورطة: أي هوة، وقيل: هو أن يغيب إبله في إبل أخرى فلا ترى. " ومن أجبى فقد أربى " أي: من باع الحرث قبل صلاحه، وهو بالجيم والباء الموحدة.