47 - باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل.
[ 3248 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك، عن
جابر، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر قال: " أخذ nindex.php?page=showalam&ids=8علي بيد nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة فأقامه بين السماطين، وقال له: حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول: لا تحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة ". [ ص: 108 ]
هذا إسناد ضعيف؛
جابر هو الجعفي ضعيف بمرة،
وأبو جعفر لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا من
كعب.