[ 3249 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم، عن
المثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى الله عليه وسلم " في رجل تزوج امرأة، ثم طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له أمها. قال: فإن هو طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل فلا بأس أن يتزوج ابنتها ".
[ 3249 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15453هقل بن زياد، عن
المثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663406عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل له أمها، وإن كان دخل بها فلا تحل له بنتها ".
[ 3249 / 3 ] قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع: ثنا
قتيبة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب... فذكره دون قوله: " ثم طلقها أو مات عنها ".
وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، إنما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا:
إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل حل له أن ينكح ابنتها،
وإذا تزوج البنت فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، يقول الله - عز وجل - : (
وأمهات نسائكم ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.