48 - باب فيمن طلق ثلاثا قبل أن يتزوج ومتى تحل المبتوتة لزوجها الأول.
[ 3250 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن
شمير "
أن رجلا خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا. فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا. فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال: كيف قلت؟ قال: (قالوا ): لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فطلقت ثلاثا. فقال: أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها ثلاثا حتي عد ثلاثا؟ قالوا: ما هذا أردنا. فوفد
nindex.php?page=showalam&ids=16114شقيق بن ثور إلى
عثمان وأمروه أن يسأل
عثمان ، فلما
[ ص: 109 ] قدم سألناه فأخبر أنه سأل
عثمان ، فقال: له نيته ". هذا إسناد رجاله ثقات.