49 - باب ما جاء في المحلل
[ 3252 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثني
عبد الله بن شريك، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: " في
الرجل يتزوج المرأة يحللها. قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أو عشرين سنة إذا علم أنه تزوجها لذلك ".
[ 3252 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم، ثنا
أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن
عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: " جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله عن
رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
[ 3252 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم به.