5 - باب
فضل طلاق السنة وما جاء
فيمن طلق امرأته وهي حائض قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله - تبارك وتعالى - : (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقرئت: " لقبل عدتهن " وهما لا يختلفان في معنى
[ 3312 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع: ثنا
يزيد، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
محمد - [ ص: 148 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين - عن
عبيدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال: " ما طلق الرجل
طلاق السنة فندم أبدا ". هذا إسناد صحيح.
[ 3312 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين... فذكره.