إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
6 - باب ما جاء في التمليك

[ 3315 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو حصين، عن يحيى بن وثاب، سمعت مسروقا يقول: سمعت ابن مسعود يقول: " إذا قال: أمرك لك، واستفلحي بأمرك، وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة ".

[ 3315 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي (ثنا شعبة، عن أبي حصين ) عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: " إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي لأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها؛ فهي تطليقة بائنة ".

[ 3315 / 3 ] وبه إلى ابن مهدي، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق قال: " إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو اختاري، أو وهبها؛ فهي واحدة بائنة ". [ ص: 149 ]

[ 3315 / 4 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه من الطريقين. وقال: والصحيح أن ذلك من قول مسروق، لا من قول ابن مسعود.

التالي السابق


الخدمات العلمية