8 - باب
نكاح المطلقة ثلاثا وما جاء في تفسير العسيلة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : قال الله - تبارك وتعالى - في الطلقة الثالثة: (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة، فكان أولى المعاني كتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 3318 / 1 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن عمته،
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل له حتى تذوق من عسيلته ".
[ 3318 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، nindex.php?page=hadith&LINKID=703865عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: " طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجت رجلا غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الأخير عسيلتها، وتذوق عسيلته ". [ ص: 151 ]
[ 3318 / 3 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17091عبد الله بن عمر بن أبان، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد... فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12289ابن منيع.