10 - باب
صرائح ألفاظ الطلاق وكنايته قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : ذكر الله - تعالى - الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأة فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق.
[ ص: 154 ]
[ 3325 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر،
عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن ".
قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع، وقد تقدم بتمامه، في باب من عرض ابنته على من يتزوجها.