11 - باب
الاستثناء في الطلاق
[ 3328 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن
مغيرة قال: أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له:
سعد... " فذكر الحديث قال: ثم قال: " إن
إبراهيم قد أتاني ذلك مرة، فزعم أنه
قال لامرأته: كل امرأة له طالق ثلاثا غيرك. فقلت: إن
شريحا كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وقع عليها. فبلغني أنه حين خرج قال: هل هذا إلا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير: فلقيت
سعيدا الزبيدي فسألته عن هذا فقال: أما إني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فقال: لا تطلق. ثم قال
الزبيدي أما أني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلقتها ".
[ ص: 155 ]