12 - باب ما جاء في
طلاق السكران
[ 3329 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن أبيه قال: " طلاق السكران لا يجوز ".
[ 3329 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان، ثنا
عبد الله بن روح المدائني، ثنا
شبابة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: " أتى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران. كان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر معنا أن يجلد وأن يفرق بينهما. فحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أن
عثمان قال: ليس للمجنون ولا السكران طلاق. قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: كيف تأمرني وهذا يحدث عن
عثمان ؟! فجلده ورد إليه امرأته، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15889لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: إن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال: كيف يجوز طلاقه ولا تقبل صلاته؟! وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
طلاق السكران: ليس بشيء. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان مثله.
قلت: وقد ورد ما يخالف قول
عثمان رضي الله عنه ومن تبعه، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: " كل الطلاق جائز إلا
طلاق المعتوه ".
وبسنده إلى
مالك أنه بلغه " أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سئلا عن
طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل " قال
مالك: وذلك الأمر عندنا.
قال: وروينا عن
إبراهيم أنه قال: " طلاق السكران وعتقه جائز ".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال: " السكران يجوز طلاقه وعتقه، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ".
[ ص: 156 ]