1 - باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
[ 3336 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال: " اؤتمنت المرأة على فرجها ".
له شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال: " من الأمانة
ائتمان المرأة على فرجها ". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي.
ورويا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد " في قوله تعالى: (
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إني حبلى. وليست بحبلى " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الحيض والحبل.
[ ص: 160 ]