51 - كتاب الظهار.
[ 3338 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
يحيى، عن
مالك، عن
سعد بن عمرو بن سليم قال: " سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال: إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي ظهار. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكها فكفر ". هذا إسناد منقطع؛
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
[ 3338 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو أحمد المهرجاني، أبنا
أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، ثنا
مالك، عن
سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي " أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، قال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد: إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".
قلت: وتقدم في كتاب الخلع والطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=678551 (لا طلاق قبل نكاح ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: والظهار في معناه.