إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
51 - كتاب الظهار.

[ 3338 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن مالك، عن سعد بن عمرو بن سليم قال: " سألت القاسم بن محمد عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: أتى رجل عمر فقال: إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي ظهار. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكها فكفر ". هذا إسناد منقطع؛ القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب .

[ 3338 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي " أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، قال: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".

قلت: وتقدم في كتاب الخلع والطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة: (لا طلاق قبل نكاح ) قال البيهقي: والظهار في معناه.

التالي السابق


الخدمات العلمية